محمد هادي المازندراني

252

شرح فروع الكافي

يتصوّر وضع خدّه الأيمن على الأرض بدون ذلك . وكأنّ الفاضل الأردبيلي لم يتفطّن به أو لم يعتبره ، حيث قال : « ولعلّ دليل وجوب الاضجاع المذكور فعلهم عليهم السلام والتأسّي بهم ، وفعل الصحابة والتابعين والعلماء ، وفي إفادة ذلك الوجوب تأمّل واضح وما رأيت غيره دليلًا ، فقول ابن حمزة بالاستحباب غير بعيد ، إلّا أن يعلم الإجماع أو دليل آخر » . « 1 » انتهى . أقول : ويدلّ أيضاً عليه قوله عليه السلام في خبر عجلان الّذي رواه المصنّف قبل ذلك الخبر : « وإن قدر أن يحسر عن خدّه ويلزقه بالأرض فعل » . « 2 » ومثله فيما رواه في باب دخول القبر قبل هذا الباب في الحسن عن عليّ بن يقطين ، « 3 » وهو ظاهر . وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان ، - والظاهر أنّه عبد اللَّه - وفضالة ، عن أبان جميعاً ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « البُرد لا يُلَفّ ولكن يطرح عليه طرحاً ، فإذا ادخل القبر وضع تحت جنبه » . « 4 » وحكى في المنتهى عن الشافعي استحبابه . « 5 » قوله في حسنة محمّد بن مسلم : ( واخلف على عقبه في الغابرين ) . [ ح 6 / 4554 ] يقال : خلفه يخلفه ، إذا قام مقامه في رعاية أمور أولاده ومن يحذو حذوهم . والغابر من الأضداد ، « 6 » والمراد هنا الباقي ، أي كن خليفته فيمن بقي بعده من ورثته ولا تكلهم إلى غيرك فتذلّهم .

--> ( 1 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 2 ، ص 478 . ( 2 ) . هو الحديث 4 من هذا الباب من الكافي . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 317 ، ح 922 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 175 ، ح 3332 . ( 3 ) . هو الحديث 2 من ذلك الباب ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 173 - 174 ، ح 3328 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 459 ، ح 1495 ؛ وص 435 ، ح 1400 عن عبد اللّه بن سنان وحده ، وفيه : « تحت خدّه وتحت جنبه » ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 34 - 35 ، ح 2957 . ( 5 ) . لم أعثر عليه . ( 6 ) . صحاح اللغة ، ج 2 ، ص 764 ( غبر ) .